السيد أحمد الموسوي الروضاتي
129
إجماعات فقهاء الإمامية
* الصبي إذا كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه وكان دون سبع سنين وأسلم فلا حكم له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 345 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : وأما إن كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت ، فإن كان طفلا بحيث لا يعبر عن نفسه دون سبع سنين ، فإن أسلم فلا حكم له بلا خلاف . . . * إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال * عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال * إذا جني على لقيط فقتل عمدا فهو إلى الإمام إما أن يقتل أو يعفو على مال ويجعله في بيت المال وإن كان خطأ يؤخذ المال ويترك في بيت المال * في ولاء اللقيط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 345 ، 347 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء ، فإن كان خطاء فإن عاقلته بيت المال سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه حر مسلم لا عاقلة له ، ولأن نفقته في بيت المال ، ولأنه لو مات وله مال ولا وارث له كان لبيت المال ، وأيضا فلا خلاف في ذلك . وإن كانت عمدا فلا يخلو أن يكون صغيرا أو كبيرا فإن كان كبيرا فالمجني عليه بالخيار بين أن يقتص أو يعفو ، وإن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي وخطأه واحد ، فديته على عاقلته وهيهنا في بيت المال ، وفي الناس من قال يثبت ذلك في رقبته لأنها متعلقة بماله . وإن جني عليه فلا يخلو إما أن يكون في النفس أو في الطرف ، فإن كان في النفس فلا يخلو أن يكون عمدا أو خطأ ، فإن كان عمدا فإنه إلى الإمام ، فإن رأى من المصلحة أن يقتص اقتص ، وإن رأى العفو على مال ويدع المال في بيت المال لمصالح المسلمين فعل . وإن كانت الجناية خطأ فإنها توجب المال ، فيؤخذ المال ويترك في بيت المال بلا خلاف في هذا كله . . . اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد ، فإن مات فميراثه لبيت المال ، وقال شاذ منهم إن ولاءه لملتقطه . * إذا وجدت امرأة لقيطا فادعت أنه ولدها فلا يلحق بالزوج بدعواها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 350 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : امرأة ادعت نسبا ووجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة . . . ولأنا لو ألحقنا بدعواها لألحقنا بها وبالزوج ، وأجمعت الأمة على أنه لا يلحق بالزوج بدعواها . . . * إذا ادعت امرأتان لقيطا وتساويا فإنه يرجع إلى القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 350 ، 351 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه :